العناوين :
بمجرّد صدور الأوامر والمراسيم الملكية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي حتى صار على مايبدوا ، وبحسب الكلام المتناقل حركة تغيير في العناوين خاصة لأولئك الذين عزموا على خوض المنافسات الانتخابية و( لخبطت) التقسيمات الجديدة خطط الترشيح لديهم . وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول تعارض هذا التغيير مع نص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية التي تقول : ” لايجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب ، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول ، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها ، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ” .
علماً بأن الإقامة المطلوبة في الدائرة الانتخابية ليست إقامة وهمية وإنما إقامة عادية ، وذلك بحسب شروط مباشرة الحقوق السياسية الواردة في المادة الثانية من ذات المرسوم ، ومن تلك الشروط : ” أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية” . تصديق المؤهل العلمي :
أقترح على اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول المؤهلات العلمية للمرشحين ، سواء كانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إلاّ ومعها شهادة اعتماد وتصديق من قبل الجهة المختصة بذلك ، وهي مجلس التعليم العالي . وأن يُخالف من ينشر عن نفسه حصوله على مؤهل ما من غير اعتمادية وتصديق . حيث لايُعقل أن يُشترط اعتماد المؤهل العلمي وتصديقه لأي وظيفة من وظائف الوزارات والمؤسسات الحكومية ، صغرت أم كبرت ، بينما يُغضّ الطرف عن شرط الاعتمادية هذا بالنسبة للمرشحين النيابيين أو البلديين الذين هم أعلى من تلك الوظائف التي يتطلب شغلها التصديق على مؤهلاتهم العلمية . أهمية هذا الشرط تتزايد ، سواء للمرشحين أو للعموم في ظل أن البعض يسعى للحصول على الألقاب العلمية كنوع من الوجاهة و( البرستيج) ، بالشراء أو ( التلوّص ) وربما من جامعات غير موجودة إلاّ على فضاء الانترنت ومافيها من عمليات غش واحتيال أحسب أنه تمت الإساءة بانتشارها – أو القبول بها – لأصحاب المؤهلات العلمية الذين قضوا سني حياتهم في الجد والمثابرة وتنقلوا في المراحل الدراسية بشكل طبيعي ومنطقي من مرحلة إلى أخرى دون تجاوز إحداها كأن يحصل البعض على بكالوريوس أو ماجستير أو حتى دكتوراه من غير أن يكمل الإعدادية أو الثانوية العامة .