المادة (246) من قانون العقوبات
ليس من ثمة اعتراض على نشر أسماء وصور المجرمين والمفسدين والمخالفين والمنتهكين للقوانين على الملأ من خلال وسائل الإعلام متى ما ثبتت إدانتهم وصدرت الأحكام القضائية بشأنهم ، باعتبار أن النشر في حد ذاته عقوبة رادعة لهؤلاء المجرمين ولمن تسوّل له نفسه القيام بمثل أعمالهم . غير أنه ينبغي التأكيد بألا يكون النشر قبل التحقق… تابع قراءةالمادة (246) من قانون العقوبات